
المحكمة الاتحادية تحكم بوجوب صيرورة حكومة السوداني إلى تصريف الأعمال- عاجل

الرابعة- بغداد
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام المادة (56) من الدستور، مجلس النواب ومجلس الوزراء بصلاحيات محدودة لتصريف الأمور اليومية.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور كامل الأعضاء من السادة القضاة وأصدرت قرارها التفسيري بالعدد ( 213 / اتحادية / 2025 ) في 17 / 11 / 2025. بناء على طلب رئيس الجمهورية الخاص بتفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتضمن القرار التفسيري المبادئ التالية:
1- المبدأ ( تجد المحكمة الإتحادية العليا أن للسيد رئيس جمهورية العراق صلاحية الطلب من هذه المحكمة تفسير احكام ومواد دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ومنها المادة (56) ، التي نصت على انه ( أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة...
آخر الأخبار

أحدهما عن حزب الحلبوسي.. المفوضية تستبعد مرشحين وتحذف أصواتهما قبيل إعلان النتائج النهائية

بالإنفوغراف.. عدد المقاعد البرلمانية لكل حزب في نتائج الانتخابات العراقية

النجف.. اعتقال مسؤول محلي بعد تلقيه رشوة في مطعم
العراق.. ائتلاف رئيس الوزراء يتصدر الانتخابات البرلمانية بـ46 مقعدا
سياسة
الداخلية توضح بشأن مقطع فيديو لشخص يعنف والده: ليس داخل العراق

مرصد: اتفاق "النفط مقابل المياه" حرم العراق من 14 بنداً قانونياً تثبت حقوقه

الإعمار والتنمية: السوداني أحرج من سبقه بحجم الإنجازات والمشاريع

العراق ينفي تنازله عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا

