
الحكم بعدم دستورية بند ينص على تخصيص مقعدين للحج للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء

الرابعة- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).
وذكر بيان للمحكمة، تلقته (الرابعة)، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وأضاف البيان أن "المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الاتي: (تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)"...
آخر الأخبار

بغداد تكشف تفاصيل التحرك العسكري "المجهول" في صحراء العراق

"أبل" قد تدفع لمستخدمي آيفون ملايين الدولارات.. هل أنت منهم؟
السوداني يوجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمنتخب خلال الإعداد لمبارياته قبل المونديال

منتخب العراق يوضّح حقيقة عدم منح بعض لاعبيه تأشيرة الدخول إلى أمريكا
أخبار محلية متنوعة
العراق يعلن عودة الخطوط التركية ابتداءً من الخميس المقبل

محافظة بغداد تعلن قرب إطلاق الدفعة الأخيرة من أسماء العقود

النفط: تخصيص منفذين لتجهيز الغاز السائل للمطاعم والمقاهي والمهن الأخرى في بغداد

المرور العامة: قطع الطريق من ساحة الدلال إلى جسر 14 رمضان في بغداد

